الموسوعة الحديثية


- مَن عَقَرَ بهيمةً ذهب ربعُ أجرِهِ، ومَنْ حَرَقَ نخلًا ذهب ربعُ أجرِهِ، ومَنْ غاشَّ شريكَه ذهب ربعُ أجرِهِ، ومَنْ عصى إمامَه ذهب أجرُه كلُّهُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف
الراوي : أبو رهم السمعي أحزاب بن أسيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/87
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الشاميين)) (1321)، وأبو العباس الأصم كما في ((مجموع مصنفاته)) (189)، وابن النجار في ((ذيل تاريخ بغداد)) (16/ 254) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام بيوع - الخداع والغش تجارة - ما يجب على التجار توقيه جهاد - النهي عن قتل البهائم جهاد - التحريق والتخريب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (18/ 288)
18189 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا خالد بن حميد، ثنا عمر بن سعيد اللخمي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي رهم السماعي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره، ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره، ومن عصى إمامه ذهب أجره كله ". في هذا الإسناد ضعف، وفي الأول كفاية

مسند الشاميين للطبراني (2/ 271)
1321 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ثنا بقية بن الوليد، عن خالد بن حميد المهري، حدثني عمر بن سعيد اللخمي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي رهم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقر بهيمة ذهب ربع أجره , ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره , ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره , ومن عصى إمامه ذهب أجره كله

مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 118)
189 - حدثنا أبوعتبة حدثنا بقية حدثنا خالد بن حميد حدثني عمر بن سعيد اللخمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي رهم السمعي صاحب النبي أن رسول الله قال من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره ومن غاش شريكا ذهب ربع أجره ومن عصى إمامه ذهب أجره كله.

ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ط الكتب العلمية (16/ 254)
أخبرنا سليمان بن محمد بن علي الصوفي، أنبأنا اسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي، أنبأنا عبدوس بن عبد الله الهمداني، أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن حمدويه الطوسي، حدثنا محمد بن يعقوب الاصم، حدثنا أبو عتبة، حدثنا خالد بن حميد، حدثني عمر بن سعيد اللخمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي رهم الساعدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره، ومن غش شريكا ذهب ربع أجره، ومن عصى امامه ذهب أجره كله