الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنِّي تزوَّجْتُ امرأةً وتحتي أخرى فزعَمتِ الأولى أنَّها أرضَعتِ الحُدْثى رضعةً أو رضعتينِ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا تُحرِّمُ الإِمْلاجةُ ولا الإِمْلاجتانِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أم الفضل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 105
التخريج : أخرجه مسلم (1451)، وأحمد (26873) واللفظ لهما، والنسائي (3308)، وابن ماجه (1940) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث