الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ إنِّي تزوَّجْتُ امرأةً وتحتي أخرى فزعَمتِ الأولى أنَّها أرضَعتِ الحُدْثى رضعةً أو رضعتينِ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا تُحرِّمُ الإِمْلاجةُ ولا الإِمْلاجتانِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أم الفضل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 105
التخريج : أخرجه مسلم (1451)، وأحمد (26873) واللفظ لهما، والنسائي (3308)، وابن ماجه (1940) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1074)
18 - (1451) حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر، واللفظ ليحيى، أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ، قال عمرو في روايته: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل

[مسند أحمد] مخرجا (44/ 443)
26873 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أم الفضل، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فجاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، كانت لي امرأة، فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى إملاجة، أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة، أو رضعتين، فقال: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان أو قال: الرضعة أو الرضعتان

سنن النسائي (6/ 100)
3308 - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، وأيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم الفضل، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع، فقال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وقال قتادة: المصة والمصتان

[سنن ابن ماجه] (1/ 624)
1940 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، أن أم الفضل، حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو المصة والمصتان