الموسوعة الحديثية


- قولُ عمرَ لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ
خلاصة حكم المحدث : قوله في الحديث وسنة نبينا فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره
الراوي : - | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 6/392
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


-  أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الأسْوَدُ كَفًّا مِن حَصًى، فَحَصَبَهُ به، فَقالَ: وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بمِثْلِ هذا، قالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؛ قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].