الموسوعة الحديثية


-  أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، ثُمَّ أَخَذَ الأسْوَدُ كَفًّا مِن حَصًى، فَحَصَبَهُ به، فَقالَ: وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بمِثْلِ هذا، قالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؛ قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1480
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1118 ت عبد الباقي)
: 46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة ، حدثنا أبو أحمد ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لم ‌يجعل ‌لها ‌سكنى ‌ولا ‌نفقة. ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }.