الموسوعة الحديثية


- مَن ابْتاعَ مُـحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً فهو بالـخِيارِ، فإنْ شاءَ أَنْ يَرُدَّها فلْيَرُدَّها، وإنْ شاءَ أنْ يُـمْسِكَها؛ أمسَكَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7380
التخريج : أخرجه النسائي (4489) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2151)، ومسلم (1524) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 254)
4489- أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء)).

[صحيح البخاري] (3/ 71)
2151- حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا المكي، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني زياد، أن ثابتا، مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى غنما مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)).

[صحيح مسلم] (3/ 1158)
23- (1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر)).