الموسوعة الحديثية


- مَن ابْتاعَ مُـحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً فهو بالـخِيارِ، فإنْ شاءَ أَنْ يَرُدَّها فلْيَرُدَّها، وإنْ شاءَ أنْ يُـمْسِكَها؛ أمسَكَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7380
التخريج : أخرجه النسائي (4489) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2151)، ومسلم (1524) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه