الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قطعَ في بيضةٍ من حديدٍ قيمتُها واحدٌ وعشرونَ درهمًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مختار بن نافع قال البخاري منكر الحديث
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/201
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. [وفي رواية]: مِثْلَهُ، غيرَ أنَّه يقولُ: إنْ سَرَقَ حَبْلًا، وإنْ سَرَقَ بَيْضَةً.

- لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.