الموسوعة الحديثية


- لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. [وفي رواية]: مِثْلَهُ، غيرَ أنَّه يقولُ: إنْ سَرَقَ حَبْلًا، وإنْ سَرَقَ بَيْضَةً.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1687
التخريج : أخرجه البخاري (6783)
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 159)
6783- حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم

صحيح مسلم (5/ 113)
: 7 - (1687) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب ، قالا: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده .

صحيح مسلم (5/ 113)
: 7 - (1687) حدثنا عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم ، كلهم عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: إن سرق حبلا وإن سرق بيضة‌‌ .