الموسوعة الحديثية


- أنَّ قومًا أتَوْا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ فقالوا: جِئْناك لنسأَلَك عن رجلٍ تزوجَّ منَّا ولم يفرِضْ صداقًا ولم يجمَعْهما اللهُ حتَّى مات فقال عبدُ اللهِ: ما سُئِلْتُ عن شيءٍ منذُ فارَقْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أشدَّ عليَّ مِن هذه، فأْتُوا غيري فاختلَفوا إليه شهرًا ثمَّ قالوا له في آخِرِ ذلك: مَن نسأَلُ إنْ لم نسأَلْكَ وأنتَ أُخيَّةُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه البلدةِ ولا نجِدُ غيرَك فقال ابنُ مسعودٍ: سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي إنْ كان صوابًا فمِن اللهِ وإنْ كان خطأً فمنِّي واللهُ ورسولُه منه بريءٌ أرى أنْ يُفرَضَ لها كصداقِ نسائِها ولا وَكْسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا وذلك بحضرةِ ناسٍ مِن أشجعَ فقام رجلٌ يُقالُ له: مَعقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقال: ( أشهَدُ أنَّك قضَيْتَ بمثلِ الَّذي قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ منَّا يُقالُ لها: بِروَعُ بنتُ واشقٍ فما رُئي عبدُ اللهِ فرِح بشيءٍ بعدَ الإسلامِ كفرَحِه بهذه القصَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4101
التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها عدة - عدة غير المدخول بها مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه