الموسوعة الحديثية


- أنَّ قومًا أتَوْا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ فقالوا: جِئْناك لنسأَلَك عن رجلٍ تزوجَّ منَّا ولم يفرِضْ صداقًا ولم يجمَعْهما اللهُ حتَّى مات فقال عبدُ اللهِ: ما سُئِلْتُ عن شيءٍ منذُ فارَقْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أشدَّ عليَّ مِن هذه، فأْتُوا غيري فاختلَفوا إليه شهرًا ثمَّ قالوا له في آخِرِ ذلك: مَن نسأَلُ إنْ لم نسأَلْكَ وأنتَ أُخيَّةُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه البلدةِ ولا نجِدُ غيرَك فقال ابنُ مسعودٍ: سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي إنْ كان صوابًا فمِن اللهِ وإنْ كان خطأً فمنِّي واللهُ ورسولُه منه بريءٌ أرى أنْ يُفرَضَ لها كصداقِ نسائِها ولا وَكْسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا وذلك بحضرةِ ناسٍ مِن أشجعَ فقام رجلٌ يُقالُ له: مَعقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقال: ( أشهَدُ أنَّك قضَيْتَ بمثلِ الَّذي قضى به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ منَّا يُقالُ لها: بِروَعُ بنتُ واشقٍ فما رُئي عبدُ اللهِ فرِح بشيءٍ بعدَ الإسلامِ كفرَحِه بهذه القصَّةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4101
التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها عدة - عدة غير المدخول بها مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 237)
2114- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق)). 2115- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وساق عثمان، مثله.

[سنن الترمذي] (3/ 442)
1145- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت))، ففرح بها ابن مسعود وفي الباب عن الجراح. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون، وعبد الرزاق كلاهما، عن سفيان، عن منصور نحوه.: ((حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وبه يقول الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي قال: ((لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)) وروي عن الشافعي، ((أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق)).

[سنن النسائي] (6/ 198)
3524- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ قال ابن مسعود: ((لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث))، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: ((قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت))، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه.