الموسوعة الحديثية


- أمرَ صارخًا يَصرخُ في بَطنِ مكَّةَ يأمرُ بصدَقةِ الفِطرِ، ويقولُ : هيَ حقٌّ واجبٌ علَى كلِّ مسلِمٍ ذكرٍ أو أنثى صغيرٍ أو كبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ حاضرٍ أو بادٍ ، مُدَّانِ من قَمحٍ، أو صاعٍ مِمَّا سِوى ذلكَ من الطَّعامِ، ألا وإنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ
خلاصة حكم المحدث : روي أكثره من غير وجه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/363
التخريج : أخرجه الترمذي (674)، والدارقطني (2/ 142) مختصرا باختلاف يسير، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3412) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر نكاح - الولد للفراش
|أصول الحديث