الموسوعة الحديثية


- أمرَ صارخًا يَصرخُ في بَطنِ مكَّةَ يأمرُ بصدَقةِ الفِطرِ، ويقولُ : هيَ حقٌّ واجبٌ علَى كلِّ مسلِمٍ ذكرٍ أو أنثى صغيرٍ أو كبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ حاضرٍ أو بادٍ ، مُدَّانِ من قَمحٍ، أو صاعٍ مِمَّا سِوى ذلكَ من الطَّعامِ، ألا وإنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ
خلاصة حكم المحدث : روي أكثره من غير وجه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/363
التخريج : أخرجه الترمذي (674)، والدارقطني (2/ 142) مختصرا باختلاف يسير، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3412) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر نكاح - الولد للفراش

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 51)
674- حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال: حدثنا سالم بن نوح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ((ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام)): ((هذا حديث حسن غريب)) وروى عمر بن هارون هذا الحديث، عن ابن جريج، وقال عن العباس بن ميناء، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث، حدثنا جارود قال: حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث

سنن الدارقطني- ط المعرفة (2/ 142)
18- حدثنا بن مخلد ثنا أحمد بن عبد الله الحداد وحمدان بن علي قالا نا داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي وكان من خيار الناس نا بن جريج عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر صارخا ببطن مكة مثله سواء وزاد ألا إن الولد للفراش وللعاهر الحجر سنن الدارقطني- ط المعرفة (2/ 141) 15- حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي حدثنا الحسن بن أبي الربيع ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث صارخا يصرح في بطن مكة ألا إن صدقة الفطر مثله وزاد فيه حاضر أو باد

[الخلافيات- البيهقي- ت النحال] (4/ 435)
(([‌3412] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا ابن مخلد، نا أحمد بن عبد الله الحداد وحمدان بن علي، قالا: نا داود بن شبيب، نا يحيى بن عباد السعدي- وكان من خيار الناس- نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة، مثله- وقبله: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر- ألا إن الولد للفراش وللعاهر الحجر))