الموسوعة الحديثية


- قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ ما نَقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أحرَمنا ؟ قالَ: خمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ : الحدَأةُ ، والغُرابُ، والفَأرةُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2833
التخريج : أخرجه النسائي (2833) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الفأرة حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه