الموسوعة الحديثية


- قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ ما نَقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أحرَمنا ؟ قالَ: خمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ : الحدَأةُ ، والغُرابُ، والفَأرةُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2833
التخريج : أخرجه النسائي (2833) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صيد - قتل الفأرة حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 190)
2833- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور))

[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))