الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : لو أُعطِي النَّاسُ بدعواهم لادَّعَى رجالٌ دماءَ قومٍ وأموالِهم، ولكنَّ البيِّنةَ على المُدِّعي، واليمينَ على من أنكر
خلاصة حكم المحدث : هو في الصحيحين بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1529
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (3386) واللفظ له، والبخاري (4552)، ومسلم (1711) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه