الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : لو أُعطِي النَّاسُ بدعواهم لادَّعَى رجالٌ دماءَ قومٍ وأموالِهم، ولكنَّ البيِّنةَ على المُدِّعي، واليمينَ على من أنكر
خلاصة حكم المحدث : هو في الصحيحين بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1529
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (3386) واللفظ له، والبخاري (4552)، ومسلم (1711) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (4/ 188)
3386 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا ابن عبيد الصفار، أنا جعفر بن محمد الفريابي، أنا الحسن بن سهل، أنا عبد الله بن إدريس، أنا ابن جريج، وعثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال: فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت قال: فخرجت إحداهما على قوم، وقد طعنت في بطن أحدهما، فظهرت من ظهر كفها طعنة، فقالوا: من لهذا؟ قالوا: صاحبتها قال: فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر فادعها فذكرها قال: فتلى عليها {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] ورواه صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، وقال في الحديث: ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب

[صحيح البخاري] (6/ 35)
4552 - حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين، كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} [آل عمران: 77] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه

[صحيح مسلم] (3/ 1336)
1 - (1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه