الموسوعة الحديثية


- إذا قال لامرأتِه أنت طالقٌ إن شاء اللهُ لم تُطلَّقْ وإذا قال لعبدِه أنت حُرٌّ إنَّ شاء اللهُ فإنَّه حُرٌّ
خلاصة حكم المحدث : اختلف في إسناده
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الصنعاني | المصدر : سبل السلام الصفحة أو الرقم : 4/160
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18329)، والبيهقي (19949)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 279) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - صيغ العتق
|أصول الحديث