الموسوعة الحديثية


- إذا قال لامرأتِه أنت طالقٌ إن شاء اللهُ لم تُطلَّقْ وإذا قال لعبدِه أنت حُرٌّ إنَّ شاء اللهُ فإنَّه حُرٌّ
خلاصة حكم المحدث : اختلف في إسناده
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الصنعاني | المصدر : سبل السلام الصفحة أو الرقم : 4/160
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18329)، والبيهقي (19949)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 279) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - صيغ العتق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 568)
18329- حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن معان بن رفاعة، عن مكحول ، عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فليست بطالق ، وإذا قال لعبده : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (20/ 115)
19949 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن شعيب بن جبريل الأديب، حدثنا الحسن بن على بن شبيب المعمرى، حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمى، عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ بن جبل، إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله. لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. فإنه حر"

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 279)
حدثنا أبو خولة ميمون بن مسلمة، حدثنا ابن مصفى، حدثنا معاوية بن حفص، عن حميد بن مالك اللخمي، حدثني مكحول، عن معاذ بن جبل؛ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، قال: له استثناؤه، قال: فقال رجل: يا رسول الله، فإن قال لغلامه: أنت حر إن شاء الله، قال: يعتق، لأن الله يشاء العتق، ولا يشاء الطلاق.