الموسوعة الحديثية


- إنْ بِعْتَ مِن أخيك ثمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تأخُذَ منه شيئًا بمَ تأخُذُ مِن مالِ أخيك بغيرِ حقٍّ ؟ ) قُلْتُ لأبي الزُّبيرِ: هل سمَّى لكم الجوائحَ ؟ قال: لا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5034
التخريج : أخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير دون قول أبي الزبير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح مزارعة - وضع الجوائح
|أصول الحديث