الموسوعة الحديثية


- إنْ بِعْتَ مِن أخيك ثمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أنْ تأخُذَ منه شيئًا بمَ تأخُذُ مِن مالِ أخيك بغيرِ حقٍّ ؟ ) قُلْتُ لأبي الزُّبيرِ: هل سمَّى لكم الجوائحَ ؟ قال: لا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5034
التخريج : أخرجه مسلم (1554) باختلاف يسير دون قول أبي الزبير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح مزارعة - وضع الجوائح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
14- (1554) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن بعت من أخيك ثمرا). ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) (1554)- وحدثنا حسن الحلواني. حدنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله