الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ ما أرى الدِّيةَ إلا للعصبةِ لأنَّهُم يَعْقِلون عنه فهل سمع أحدٌ منكم في ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ شيئًا فقال الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ استعملَه على الأعرابِ كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن أُورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زوجِها فأخذ عمرُ بذلك
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/475
التخريج : أخرجه أحمد (15745)، وعبد الرزاق (17764)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 299) (8139) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - تقسم الدية على من يقسم الميراث فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
|أصول الحديث