الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ ما أرى الدِّيةَ إلا للعصبةِ لأنَّهُم يَعْقِلون عنه فهل سمع أحدٌ منكم في ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ شيئًا فقال الضحاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ استعملَه على الأعرابِ كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن أُورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زوجِها فأخذ عمرُ بذلك
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/475
التخريج : أخرجه أحمد (15745)، وعبد الرزاق (17764)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 299) (8139) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - تقسم الدية على من يقسم الميراث فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 475)
حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: ما أرى الدية إلا للعصبة لانهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب - كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امراة أشيم الضبابى من دية زوجها فاخذ عمر بذلك

[مسند أحمد] (25/ 22)
15745 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعراب - كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 397)
17764 - عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة؟ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، فقال: الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب -: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر. 17765 - عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن عمر مثله [ما أرى الدية إلا للعصبة؟ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، فقال: الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب -: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر.] وزاد فيه، وقال: خطأ

 [المعجم الكبير – للطبراني] (8/ 299)
8139 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرازق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه، فهل مع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب: " كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه