الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم جعل في المُوضِحةِ خمسًا من الإبلِ ولم يوجبْ فيما دونَ ذلك شيئًا

الصحيح البديل:


- في الأنفِ الديةُ إذا استوفى جدعُهُ مائةٌ من الإبلِ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجلِ خمسونَ، وفي العينِ خمسونَ، وفي الآمَّةِ ثلثُ النفسِ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ من هنالكَ عشرٌ