الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم جعل في المُوضِحةِ خمسًا من الإبلِ ولم يوجبْ فيما دونَ ذلك شيئًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : مكحول | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/273
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (27318) باختلاف يسير، والبيهقي (16286) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 44)
27318- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما سوى ذلك.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 331)
16286 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا يعلى بنعبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجراحات في الموضحة فصاعدا؛ قضى في الموضحة بخمس من الإبل، وفي السن خمسا، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الجائفة الثلث، وفي الآمة الثلث، وجعل في النفس الدية كاملة، وفي الأذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي الذكر الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية