الموسوعة الحديثية


- عن عَبْد الرَّحْمنِ بنِ مُحَيريزٍ قالَ: "سَألْنا فَضالةَ بنَ عُبَيدٍ عن تَعْليقِ اليَدِ في العُنُقِ للسَّارِقِ: أَمِن السُّنَّةِ؟ قالَ: أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسارِقٍ، فقُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ أمَرَ بها، فعُلِّقَتْ في عُنُقِه".
خلاصة حكم المحدث : لم يثبت
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 170
التخريج : أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (4983) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث