الموسوعة الحديثية


- عن عَبْد الرَّحْمنِ بنِ مُحَيريزٍ قالَ: "سَألْنا فَضالةَ بنَ عُبَيدٍ عن تَعْليقِ اليَدِ في العُنُقِ للسَّارِقِ: أَمِن السُّنَّةِ؟ قالَ: أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسارِقٍ، فقُطِعَتْ يَدُه، ثُمَّ أمَرَ بها، فعُلِّقَتْ في عُنُقِه".
خلاصة حكم المحدث : لم يثبت
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 170
التخريج : أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (4983) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه علم - الحث على الأخذ بالسنة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 143 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4411 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد، ‌عن ‌تعليق ‌اليد ‌في ‌العنق ‌للسارق، أمن السنة هو؟ قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه

[سنن الترمذي] (4/ 51)
: 1447 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق ‌فقطعت ‌يده، ‌ثم ‌أمر ‌بها، ‌فعلقت ‌في ‌عنقه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

[سنن النسائي] (8/ 92)
: 4983 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج ، عن مكحول ، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد : أرأيت ‌تعليق ‌اليد ‌في ‌عنق ‌السارق، ‌من ‌السنة هو؟ قال: نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده، وعلقه في عنقه. قال أبو عبد الرحمن : الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه.