الموسوعة الحديثية


- عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو الأشعث الصنعاني | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 20529
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/ 304) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من يرث بالولاء فرائض ومواريث - ميراث من أسلم على يدي الرجل علم - السؤال للانتفاع وإن كثر فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث