الموسوعة الحديثية


- عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : أبو الأشعث الصنعاني | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 20529
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/ 304) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - من يرث بالولاء فرائض ومواريث - ميراث من أسلم على يدي الرجل علم - السؤال للانتفاع وإن كثر فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (14/ 414)
20529 - وفيما حكى الشافعي، عن بعض العراقيين، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عمر بن الخطاب، أنه: سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فيموت، ويترك مالا أظنه قال: فهو له، فإن أبى فلبيت المال

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (8/ 304)
الليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا فهو له وإن أبى فلبيت المال