الموسوعة الحديثية


- عن حَنْظَلةَ بنِ قَيْسٍ الأنصاريِّ قال: سألْتُ رافعَ بنَ خَديجٍ: عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: لا بأْسَ بذلك، إنَّما كان النَّاسُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤاجِرونَ بما على الماذِيَاناتِ، وأَقْبالِ الجَداويلِ، فيَسلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، أو يَهلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ولمْ يكُنْ للناسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلِذلك زجَرَ عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأْسَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2689
التخريج : أخرجه البخاري (2327) مختصراً بنحوه، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه