الموسوعة الحديثية


- عن حَنْظَلةَ بنِ قَيْسٍ الأنصاريِّ قال: سألْتُ رافعَ بنَ خَديجٍ: عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: لا بأْسَ بذلك، إنَّما كان النَّاسُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤاجِرونَ بما على الماذِيَاناتِ، وأَقْبالِ الجَداويلِ، فيَسلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، أو يَهلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ولمْ يكُنْ للناسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلِذلك زجَرَ عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأْسَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2689
التخريج : أخرجه البخاري (2327) مختصراً بنحوه، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة إجارة - النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (7/ 114)
: ‌2689 - وكما حدثنا أحمد قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الرقي قال: حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج: عن كراء الأرض، بالذهب أو الورق ، فقال: " لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون بما على الماذيانات وأقبال الجداويل فيسلم هذا ويهلك هذا، أو يهلك هذا ويسلم هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس " فكان فيما روينا ما قد دل على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إياهم عن المزارعة على جزء مما تخرج الأرض لهذا الفساد الذي كانوا يدخلونه فيها لا لما سوى ذلك مما يخالف ما كان منه في دفعه أرض خيبر إلى اليهود بنصف ما يخرج منها. وقد روي عن زيد بن ثابت أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لم يكن للنهي عنها ولا لتحريمها وأنه كان لغير ذلك

[صحيح البخاري] (3/ 104)
: ‌2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 116 - (‌1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبد الرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.