الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُعطي زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمضانَ، صاعًا مِن طَعامٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرح الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3399
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3399) بلفظه، والبخاري (1508)، ومسلم (985) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (9/ 22)
: 3399 - فوجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال: حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: " ‌كنا ‌نعطي ‌زكاة ‌الفطر ‌من ‌رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط "

[صحيح البخاري] (2/ 131)
: 1508 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

[صحيح مسلم] (3/ 69)
: 19 - (985) حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر، صاعا من أقط صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر قال: أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك .