الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُعطي زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمضانَ، صاعًا مِن طَعامٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرح الشيخين
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3399
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3399) بلفظه، والبخاري (1508)، ومسلم (985) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة
|أصول الحديث