الموسوعة الحديثية


- أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عبَّاس ٍ يسألُه عن خمسِ خِصالٍ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : لولا أن أكتُمَ عِلمًا لما كتبتُ إليه، فكتب إليه نجدةُ : أمَّا بعدُ : فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ، وهل كان يضربُ لهنَّ بسهمٍ، وهل كان يقتلُ الصِّبيانَ، ومتَى ينقضي يتْمُ اليتيمِ، وعن الخُمسِ لمن هو ؟ فكتب إليه ابنُ عبَّاس ٍ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ, فيُداوين الجرحَى فيُجزَيْن من الغنيمةِ، فأمَّا السَّهمُ فلم يُضربْ لهنَّ، وأنَّ الرَّجلَ ليشيبُ, وأنَّه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه, ضعيفُ الإعطاءِ منها، فإذا أخذ لنفسِه من أصلحَ ما يأخذُ النَّاسُ, فقد ذهب عنه اليُتمُ، وكتبتَ تسألني عن الخُمسِ وإنَّا نقولُ : هو لنا وأبَى علينا قومُنا ذلك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/239
التخريج : أخرجه مسلم (1812) باختلاف يسير، وأبو داود (2727) والترمذي (1556) مختصرا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - جهاد النساء مع الرجال جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - الإسهام للنساء غنائم - مصارف الخمس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه