الموسوعة الحديثية


- أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عبَّاس ٍ يسألُه عن خمسِ خِصالٍ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : لولا أن أكتُمَ عِلمًا لما كتبتُ إليه، فكتب إليه نجدةُ : أمَّا بعدُ : فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ، وهل كان يضربُ لهنَّ بسهمٍ، وهل كان يقتلُ الصِّبيانَ، ومتَى ينقضي يتْمُ اليتيمِ، وعن الخُمسِ لمن هو ؟ فكتب إليه ابنُ عبَّاس ٍ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ, فيُداوين الجرحَى فيُجزَيْن من الغنيمةِ، فأمَّا السَّهمُ فلم يُضربْ لهنَّ، وأنَّ الرَّجلَ ليشيبُ, وأنَّه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه, ضعيفُ الإعطاءِ منها، فإذا أخذ لنفسِه من أصلحَ ما يأخذُ النَّاسُ, فقد ذهب عنه اليُتمُ، وكتبتَ تسألني عن الخُمسِ وإنَّا نقولُ : هو لنا وأبَى علينا قومُنا ذلك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 3/239
التخريج : أخرجه مسلم (1812) باختلاف يسير، وأبو داود (2727) والترمذي (1556) مختصرا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي جهاد - جهاد النساء مع الرجال جهاد - من ينهى عن قتلهم في الغزو غنائم - الإسهام للنساء غنائم - مصارف الخمس
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 205)
حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد العزيز عن القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة، كتب إلى ابن عباس يسأله: " عن خمس خصال فقال ابن عباس: لولا أن أكتم، علما لما كتبت إليه، فكتب إليه نجدة أما بعد: فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى فيجزين من الغنيمة، فأما السهم فلم يضرب لهن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل ليشيب وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا نقول: هو لنا وأبى علينا قومنا ذلك " هذا حديث صحيح رواه مسلم عن القعنبي ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر، نحوه. وممن رواه عن يزيد بن هرمز، غير محمد الزهري وقيس بن سعد وسعيد المقبري والمختار بن صيفي، ورواه ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي عن يزيد

صحيح مسلم (3/ 1444)
137 - (1812) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، فقال: ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ " وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك "،

سنن أبي داود (3/ 74)
2727 - حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن زائدة، عن الأعمش، عن المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء؟ وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيب "؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 125)
1556 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يغزو بهن، فيداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأما يسهم، فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن أنس، وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده، حدثنا بذلك علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله: ويحذين من الغنيمة، يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا