الموسوعة الحديثية


- خَمسٌ كُلُّهُنَّ فاسقةٌ يَقتُلُهُنُّ المُحرِمُ، ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأرَةُ، والعَقرَبُ، والحَيَّةُ، والكَلْبُ العَقورُ، والغُرابُ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1006/2
التخريج : أخرجه أحمد (2330) واللفظ له، والبزار (4881)، وأبو يعلى (2428).
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث