الموسوعة الحديثية


- خَمسٌ كُلُّهُنَّ فاسقةٌ يَقتُلُهُنُّ المُحرِمُ، ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأرَةُ، والعَقرَبُ، والحَيَّةُ، والكَلْبُ العَقورُ، والغُرابُ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1006/2
التخريج : أخرجه أحمد (2330) واللفظ له، والبزار (4881)، وأبو يعلى (2428).
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 171 ط الرسالة)
((‌2330- حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 149)
((‌4881- حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم: الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم)).

[مسند أبي يعلى] (4/ 317 ت حسين أسد)
((‌2428- حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا ليث، عن طاووس، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس يقتلهن المحرم: الحدأة، والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور)).