الموسوعة الحديثية


- حدَّثَنا أبو أُمامةَ بنُ سَهلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عامرِ بنِ رَبيعةَ قال: كُنَّا مع عُثمانَ وهو مَحصورٌ، فدَخَلَ يومًا ثم خَرَجَ مُتغيِّرًا لَونُه، فقال: إنَّهم لَيَتواعَدونَني بالقَتلِ، ولِمَ يَقتُلوني؟ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاٍث: رَجُلٌ كَفَرَ بعدَ إسلامِه، أو زَنى بعدَ إحصانِه، أو قَتَلَ نفْسًا بغيرِ نفْسٍ، فواللهِ ما زَنيتُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ، ولا تَمنَّيتُ أنَّ لي بدِيني بَدلًا منذُ هَداني اللهُ عزَّ وجلَّ، ولا قَتَلتُ نفْسًا، فبِمَ يَقتُلوني؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1803
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1803) واللفظ له، وأبي داود (4502)، وأحمد (437) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة فتن - فتنة قتل عثمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه