الموسوعة الحديثية


- حدَّثَنا أبو أُمامةَ بنُ سَهلٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عامرِ بنِ رَبيعةَ قال: كُنَّا مع عُثمانَ وهو مَحصورٌ، فدَخَلَ يومًا ثم خَرَجَ مُتغيِّرًا لَونُه، فقال: إنَّهم لَيَتواعَدونَني بالقَتلِ، ولِمَ يَقتُلوني؟ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحْدى ثلاٍث: رَجُلٌ كَفَرَ بعدَ إسلامِه، أو زَنى بعدَ إحصانِه، أو قَتَلَ نفْسًا بغيرِ نفْسٍ، فواللهِ ما زَنيتُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ، ولا تَمنَّيتُ أنَّ لي بدِيني بَدلًا منذُ هَداني اللهُ عزَّ وجلَّ، ولا قَتَلتُ نفْسًا، فبِمَ يَقتُلوني؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1803
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1803) واللفظ له، وأبي داود (4502)، وأحمد (437) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة فتن - فتنة قتل عثمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 58)
: 1803 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو أمامة بن سهل ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا مع عثمان وهو محصور ، فدخل يوما ثم خرج متغيرا لونه ، فقال: " إنهم ليتواعدونني بالقتل ، ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " ، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل ، ولا قتلت نفسا ، فبم يقتلوني؟

سنن أبي داود (4/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4502 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع ‌عثمان ‌وهو ‌محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله ‌عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل ‌دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: ‌عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية

مسند أحمد (1/ 491 ط الرسالة)
: 437 - حدثنا سليمان بن حرب وعفان، المعنى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع ‌عثمان ‌وهو ‌محصور في الدار، فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلامه من على البلاط، قال: فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا، فقال: إنهم يتوعدونني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: وبم يقتلونني؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل ‌دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها "، فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟