الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها ، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : مطرف بن عبدالله بن الشخير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2078
التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه