الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها ، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : مطرف بن عبدالله بن الشخير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2078
التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 257)
2186- حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: ((طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 652)
2025- حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: ((طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها)).