الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ والأشعثَ بنَ قيسٍ تَبايعا ببيعٍ فاختلفا في الثمنِ، فقال ابنُ مسعودٍ : اجعلْ بينِي وبينَك مَن أحببتَ، فقال له الأشعثُ : فإنك بيني وبينَ نفسِك، فقال ابنُ مسعودٍ : إذًا أقضي بما سمعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، سمعته يقولُ : إذا اختلفَ البائعُ والمبتاعُ فالقولُ ما قال البائعُ، والمبتاعُ بالخيارِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ولا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/332
التخريج : أخرجه أحمد (4444)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (244)، وابن أبي شيبة (20855)، بلفظ:"إذا اختلف البيعان ‌فالقول ‌ما ‌قال ‌البائع ‌والمبتاع ‌بالخيار"
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - اختلاف البيعين بيوع - السوم في البيع بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث