الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ والأشعثَ بنَ قيسٍ تَبايعا ببيعٍ فاختلفا في الثمنِ، فقال ابنُ مسعودٍ : اجعلْ بينِي وبينَك مَن أحببتَ، فقال له الأشعثُ : فإنك بيني وبينَ نفسِك، فقال ابنُ مسعودٍ : إذًا أقضي بما سمعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، سمعته يقولُ : إذا اختلفَ البائعُ والمبتاعُ فالقولُ ما قال البائعُ، والمبتاعُ بالخيارِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ولا أعلم أحداً يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/332
التخريج : أخرجه أحمد (4444)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (244)، وابن أبي شيبة (20855)، بلفظ:"إذا اختلف البيعان ‌فالقول ‌ما ‌قال ‌البائع ‌والمبتاع ‌بالخيار"
التصنيف الموضوعي: بيوع - إقالة المشتري بيوع - اختلاف البيعين بيوع - السوم في البيع بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 226 ت التركي)
: 10908 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبى المعروف الفقيه، أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرايينى، حدثنا داود بن الحسين البيهقى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة، أن ابن مسعود والأشعث بن قيس تبايعا ببيع، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: اجعل بينى وبينك من أحببت. فقال له الأشعث: فإنك بينى وبين نفسك. فقال ابن مسعود: إذن أقضى بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سمعته يقول: "‌إذا ‌اختلف ‌البائع ‌والمبتاع ‌فالقول ‌ما ‌قال ‌البائع، والمبتاع بالخيار". عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود، وهو شاهد لما تقدم.

مسند أحمد (7/ 444 ط الرسالة)
: 4444 - قرأت على أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار "

السنن المأثورة للشافعي (ص276)
: 244 - عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان ‌فالقول ‌ما ‌قال ‌البائع ‌والمبتاع ‌بالخيار

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 342 ت الحوت)
: 20855 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان ‌فالقول ‌ما ‌قال ‌البائع، ‌والمبتاع ‌بالخيار