الموسوعة الحديثية


- أنَّ مُعَاوِيَةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الحِنْطَةِ، عَدْلَ صَاعٍ مِن تَمْرٍ، أَنْكَرَ ذلكَ أَبُو سَعِيدٍ، وَقالَ: لا أُخْرِجُ فِيهَا إلَّا الذي كُنْتُ أُخْرِجُ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 985
التخريج : أخرجه البخاري (1508) بنحوه
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه