الموسوعة الحديثية


- أنَّ مُعَاوِيَةَ، لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الحِنْطَةِ، عَدْلَ صَاعٍ مِن تَمْرٍ، أَنْكَرَ ذلكَ أَبُو سَعِيدٍ، وَقالَ: لا أُخْرِجُ فِيهَا إلَّا الذي كُنْتُ أُخْرِجُ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 985
التخريج : أخرجه البخاري (1508) بنحوه
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 679 ت عبد الباقي)
: 21 - (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛ ‌أن ‌معاوية، ‌لما ‌جعل ‌نصف ‌الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.

[صحيح البخاري] (2/ 131)
: 1508 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.