الموسوعة الحديثية


- جمَعَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز بَني مَرْوانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانت له فدَكُ يُنفِقُ منها، ويَعودُ منها على صغيرِ بَني هاشمٍ، ويُزوِّجُ منها أيِّمَهم، وإنَّ فاطمةَ سأَلَتْه أنْ يَجعَلَها لها، فأَبى، فكانت كذلك حياةَ أبي بَكرٍ وعُمَرَ، عَمِلا فيها عَملَهُ، ثم أقطَعَها مَرْوانُ، ثم صارَتْ لي، فرأيْتُ أمرًا -منَعَه رسولُ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِنتَه- ليس لي بحقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي قد رَدَدْتُها على ما كانت عليه في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عمر بن عبد العزيز. | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/129
التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 178) واللفظ له، وأبو داود (2972)، والبيهقي (12864) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الإقطاع جهاد - سهم ذوي القربى غنائم - سهم ذوي القربى مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه