الموسوعة الحديثية


- جمَعَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز بَني مَرْوانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانت له فدَكُ يُنفِقُ منها، ويَعودُ منها على صغيرِ بَني هاشمٍ، ويُزوِّجُ منها أيِّمَهم، وإنَّ فاطمةَ سأَلَتْه أنْ يَجعَلَها لها، فأَبى، فكانت كذلك حياةَ أبي بَكرٍ وعُمَرَ، عَمِلا فيها عَملَهُ، ثم أقطَعَها مَرْوانُ، ثم صارَتْ لي، فرأيْتُ أمرًا -منَعَه رسولُ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِنتَه- ليس لي بحقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي قد رَدَدْتُها على ما كانت عليه في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عمر بن عبد العزيز. | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 5/129
التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (45/ 178) واللفظ له، وأبو داود (2972)، والبيهقي (12864) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الإقطاع جهاد - سهم ذوي القربى غنائم - سهم ذوي القربى مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تاريخ دمشق لابن عساكر (45/ 178)
أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن عبد الله بن داود الفقيه وأبو غالب محمد بن الحسن قالا أنا أبو علي بن أحمد بن علي أنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي أنا أبو داود سليمان بن الأشعث نا عبد الله بن الجراح نا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت له فدك ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى مضى لسبيله فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل النبي (صلى الله عليه وسلم) في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر يعني ابن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

سنن أبي داود (3/ 143)
2972 - حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه، عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر يعني ابن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام، ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، وغلته أربعون ألف دينار، وتوفي وغلته أربع مائة دينار ولو بقي لكان أقل

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 127)
12864 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا عبد الله بن الجراح , ثنا جرير , عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، وكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج فيه أيمهم " وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما ولي عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان , ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال: عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: إنما أقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه , ووصل بها رحمهم " , وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه , ثم تصرف في مصالح المسلمين , كما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان، وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان. واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى ولي الأمر، فهما على ذلك إلى الآن