الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ أو وَزْنٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائصِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا تقوم به حجة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/736
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة