الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ أو وَزْنٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائصِ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا تقوم به حجة
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/736
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، وابن أبي شيبة (20881) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي)
: 2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة)
: 11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(10/ 607) 20881- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص.