الموسوعة الحديثية


- من حلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليترُكها، فإن تركَها كفارتُها.

الصحيح البديل:


- أَتَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وهو غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أنْ لا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ: واللَّهِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ، لا أحْلِفُ علَى يَمِينٍ، فأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، إلَّا أتَيْتُ الذي هو خَيْرٌ، وتَحَلَّلْتُهَا.